السيد صادق الحسيني الشيرازي

144

بيان الأصول

مناقشات الأمر الثالث المناقشة الأولى [ امكان تحقق الانحلال الحكمي ] وفيه أوّلا : الانحلال حقيقي وحكمي ، والحقيقي هو الذي ينحلّ فيه المنفصلة المانعة الخلو إلى حمليتين : متيقّنة ، ومشكوكة ، فإذا شكّ في نجاسة أحد الإنائين مردّدا ثمّ قامت البيّنة على نجاسة أحدهما المعيّن ، صار : هذا نجس ، وهذا مشكوك النجاسة ، بعد أن كان النجس : امّا هذا ، وامّا هذا . والانحلال الحكمي : هو عدم تنجّز العلم الإجمالي لعدم تعارض الأصول ، بل يجري الأصل في جانب واحد ، فيكون العلم الإجمالي كالمنحل ، في عدم التنجيز له . وفي مسألة الأقلّ والأكثر الارتباطيين ، ان لم يكن انحلال حقيقي ، فهو انحلال حكمي ، ومعه تجري البراءة في طرف ، ولا تجري في الطرف الآخر ليتعارضان مع العلم الإجمالي بالاشتغال ويتساقطان . كما انّ البراءة الشرعية والعقلية جاريتان في نفي العقاب - كنفي التكليف - في طرف الأكثر ، ولا تجريان في طرف الأقل حتّى يتعارضان مع العلم الإجمالي بالعقاب ويتساقطان . وما نحن فيه : القطع ببطلان امّا الوضوء أو الصلاة ، أيضا تجري قاعدة الفراغ بالنسبة للوضوء ، ولا تجري بالنسبة للصلاة للعلم ببطلانها . المناقشة الثانية [ امكان إدّعاء الانحلال الحقيقي ] وثانيا : بل يمكن إدّعاء الانحلال الحقيقي في المقام بتقريب : انّ الصلاة